190

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Исследователь

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

كونه حقيقة في شيء كالأمر في القول وجمعه أوامر، ثم جمع بمعنى الفعل على أمور فدل على المجاز، ولقائل أن يقول اختلاف الجمع لا يل على المجاز، بل قد يكون لاختلاف المسمى مع كونه حقيقة، وهذا لا ينعكس إذ المجاز قد لا يجمع بخلاف جمع الحقيقة، لأن الحمار بمعنى البليد يجمع على حمر وأحمرة كالحقيقة. رابعها: التزام تقييده، فلا يستعمل في ذلك المعنى عند الإطلاق، "كجناح الذل" "ونار الحرب"، فإن الجناح والنار قد يستعملان في حقيقتهما بدون قيد، ومتى استعملوهما في الذل والحرب قيدوهما به فدل على كونهما مجازًا فيه، وإنما قال "بالتزام تقييده" ولم يقل "بتقييده" احترازا عن الحقيقة في اللفظ المشترك فإنها قد تُقيَّد أيضًا، كما يقال "رأيت عينا جارية" لكن لا على طريق الالتزام. خامسها: توقفه على المسمى الآخر سواء كان ذلك ملفوظًا به كقوله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ (١) فلا يقال مكر الله ابتداء، أو مقدَّرًا كقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ (٢) ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ لكنه مذكور معنى (٣). (زاد) (٤) في المختصر.

(١) سورة آل عمران: (٥٤). (٢) سورة يونس: (٢١). (٣) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٣٠). (٤) في الأصل: "زا".

1 / 190