66

Шарх Мухтасар Тахави

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Исследователь

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

ودار السراج

Жанры

فإن قيل: فقد روي: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء". قيل له: أصل الحديث قوله: "لم يحمل خبثًا"، ثم حمله بعض الرواة على المعنى عنده، فنقله دون اللفظ؛ لأن كثيرًا من الرواة يرى نقل المعنى دون اللفظ. ويحتمل أن يكون المراد بالقلتين: قامتين، ويكون أراد: إذا بلغ الغدير، أو المصنع قامتين: لم يحمل نجسًا، كما نقول: الغدير العظيم إذا وقعت النجاسة في أحد جانبيه أنها لا تنجس الجانب الآخر. فإن قيل: القلال كانت معروفة بالمدينة، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "دخلت الجنة فرأيت نبقها مثل قلال هجر". قيل له: ومن دفع أن تكون قلال هجر كانت معروفة؟ بل نقول: كانت معروفة، وسائر ما ذكرنا من القلال المختلفة المقادير كانت معروفة أيضًا؛ ولأجل أن الجميع كانت معروفة مع اختلاف مقاديرها وتفاوتها: امتنع ورود البيان بذكرها في إثبات المقدار. * ومما يبين تناقض قول القائل بالقلتين: أنا نقول له: خبرنا عن قول النبي ﷺ: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا": أراد به قلتين طاهرتين أو نجستين.

1 / 260