49

Шарх Мухтасар Тахави

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Исследователь

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

ودار السراج

Жанры

ويظهر فيه، فيمنع الطهارة به. قيل له: هو تخصيص بلا دلالة، وحمل للكلام على غير ما يقتضيه ظاهره. ويدل على بطلان هذا التأويل قوله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه"، فمنع البائل من الاغتسال فيه بعد بوله وحده قبل ظهور النجاسة فيه. فإن قيل: روى أبو سعيد الخدري رضي الله عن أن النبي ﷺ سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر كان يطرح فيها عذرة الناس، ومحايض الناس، ولحوم الكلاب، فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء". وروى أبو نضرة عن جابر وأبي سعيد الخدري ﵄ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فانتهينا إلى غدير فيه جيفة، فكففنا، وكف الناس، حتى أتانا النبي صلى الله علي وسلم فقال: ما لكم لا تستقون! فقلنا: يا رسول الله! هذه الجيفة. فقال: استقوا، فإن الماء لا ينجسه شيء"، فاستقينا وارتوينا.

1 / 243