44

Шарх Мухтасар Тахави

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Исследователь

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

ودار السراج

Жанры

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الماء المستعمل نجس. وروى هشام عن أبي يوسف: أنه لا يفسد الثوب حتى يكون كثيرًا فاحشًا. والصحيح من قولهم أنه طاهر، وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن الكرخي. مسألة: [أثر وقوع النجاسة في الماء القليل والكثير]. قال أبو جعفر: (وإذا وقعت نجاسة في ماء، فظهر فيه لونها أو طعمها أو ريحها، أو لم يظهر ذلك فيه: فقد نجسته، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، إلا أن يكون بحرًا أو ماءً حكمه حكم البحر، وهو: ما لا يتحرك أحد أطرافه

1 / 238