148

Шарх Мухтасар Тахави

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Исследователь

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

ودار السراج

Жанры

قيل له: ظاهر الخبر يقتضي أن يكون الثلاث فرضا، إلا أن الاتفاق قد حصل على أن ما عدا الواحدة ليس بفرض، فخصصناه بالاتفاق، وبقي حكم الإيجاب في الواحدة، إذ لم تقم الدلالة على نسخها. وأيضا: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا: أبو يحيى الناقد قال حدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا الحارث بن وجبة قال: حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "تحت كل شعرة جنابة، فأنقوا الشعر، وأنقوا البشرة". وهذا الحديث وإن كان أصحابنا من أهل الحديث يتكلمون فيه من جهة أنهم يضعفون الحارث بن وجبة، ومن جهة أن أيوب رواه عن ابن سيرين من كلامه غير مرفوع إلى النبي ﷺ، فإن طريق

1 / 342