243

Шарх Мухтасар ат-Тахави

شرح مختصر الطحاوي

Редактор

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Издатель

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت والمدينة المنورة

الأصل.
فإن قيل: فلو صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج، وحل بالحلق، ثم وجد الهدي قتل السبعة الأيام: لم ينتقض صومه الأول، مع كونه بدلًا عنه.
قيل له: الثلاثة بدل الهدي، لا السبعة، والدليل عليه أن الهدي هو الذي يقع به الإحلال، فوجب أن يكون بدله ما يقع الإحلال بعده، فلما وقع الإحلال بالثلاث: صار وقوع الإحلال به بمنزلة الفراغ من الصلاة، فلا يؤثر وجود الماء بعد ذلك في حكمها، ألا ترى أنا نقول إنه لو وجد الهدي في الثلاث، أو في أيام النحر قبل أن يحل: أنه ينتقل إلى الهدي، كما نقول في المصلي إذا وجد الماء قبل فراغه من الصلاة.
مسألة: [وجود الماء بعد القعدة قدر التشهد، وتسمى المسائل الاثنا عشرية]
قال أبو جعفر: (وإن وجده بعد ما قعد في صلاته مقدار التشهد: فإن أبا حنيفة قال: تفسد صلاته، وقال أبو يوسف ومحمد: لا تفسد).
قال أبو بكر: لهذه المسألة نظائر أجراها أبو حنيفة ﵀ على أصل واحد، مثل العريان إذا وجد ثوبًا، وخروج وقت

1 / 437