242

Шарх Мухтасар ат-Тахави

شرح مختصر الطحاوي

Редактор

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Издатель

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت والمدينة المنورة

الصلاة مع التيمم.
وأيضًا: لو خرج وقت مسحه، وهو في الصلاة: لزمه فرض غسل الرجلين، فدل ذلك على معنيين:
أحدهما: ان كونه في الصلاة: لا تأثير له في منع لزوم الطهارة.
والثاني: أن خروج وقت المسح: يبطل حكم البدل، ويوجب الرجوع إلى حكم الأصل من غسل الرجلين، كما يبطل وجود الماء في حكم التيمم، فلما لم تختلف حاله قبل الصلاة وبعد الدخول فيها في لزوم غسل الرجلين، فخروج الوقت وجب أن لا يمنع لزوم التيمم، والعلة الجامعة بينهما: أن كل واحد منهما لا يثبت حكمه مع لزوم الآخر.
وكذلك لو كان عريانًا، فوجد ثوبًا وهو في الصلاة: لزمه فرض الستر، ولم يمنع كونه في الصلاة من لزوم ذلك.
وكذلك المستحاضة إذا انقطع دمها، وبرأت وهي في الصلاة، لم يختلف حكمها في ذلك قبل الدخول أو بعده.
* ومن جهة أخرى: إن التيمم لما كان بدلًا عن الماء: لم يجز بقاء حكمه مع وجود المبدل عنه، إذ ليس في الأصول بقاء حكم البدل مع

1 / 436