181

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Исследователь

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

1425هـ - 2004م

وقيا: لبيت المال1.

والجديد هو المعتمد.

وذو أي والمرتد صاحب القصاص، ونحوه، في صورة من ارتد وكان قد وجب له قصاص بقطع طرف، أو بجرح في حال إسلامه. فإن القصاص يورث عنه.

ونحو القصاص حد القذف الذي خرجه شيخه2، فإنه يورث عنه أيضا؛ فيورث عن المرتد القصاص، وحد القذف فقط- كما سبق-3 استثناؤه في موانع الإرث، حيث قال: ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد لا يورث [ما وجب] 4 له من قصاص [إلى آخره] 5.

وقدمنا6 عن السبكي، وغيره إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثا؛ فلا يستثنى فينبغي أن يسقط هذا من الأربعة.

وكافر له أمان فنقضه ثم استرق، ومات رقيقا، وكان قد جني عليه في حال حريته، وأمانه، وحصلت السراية في حال رقه فإن قدر الدية لورثته

Страница 250