180

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Исследователь

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

1425هـ - 2004م

والمبعض1 على الجديد؛ فإنه يورث عنه جميع ما ملكه بحريته ؛ لأن ملكه تام عليه كالحر ويكون جميعه لورثته على الأصح2 ولا شيء منه لمالك بعضه؛ لأنه لا حق له فيما ملكه المبعض بحريته فاختص به وارثه.

وقيل بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الرق والحرية؛ لان سبب الميراث الموت وقد حل جميع البدن، والبدن مشترك.

والقديم: أنه لا يورث عنه ما ملكه بحريته، كما لا يرث، وبه قال زيد -رضي الله عنه- بل يكون لمالك بعضه على الأصح.

Страница 249