160

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Исследователь

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

1425هـ - 2004م

والخلفاء الأربعة، وجمهور الصحابة، والأمة على أن المسلم لا يرث الكافر1؛ للحديث.

ولا فرق [عندنا] 2 بين أن يكون الإرث الممنوع سببه القرابة، أو النكاح، أو الولاء، ولا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم، أو بعدها3.

فلو خلف الكافر ابنا مسلما، أو عما كافرا، أو معتقا كافرا ورثه العم، أو المعتق الموافقان، دون الابن المخالف في الدين على المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- في كتبه، حتى في الولاء، من الأم4، والمختصر5، وغيرهما من أنه [ينقل] 6 إلى الأبعد الموافق في الدين، في النسب والولاء؛ لأن وجود المخالف كالعدم، خلافا للقاضي [الحسين] 7 في

Страница 229