159

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Исследователь

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

1425هـ - 2004م

والمحجوب بالوصف من قتل، أو غيره وجوده كالعدم؛ لأنه غير وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-.

فلو خلف المقتول ابنه القاتل، وعمه، أو معتقه كان الإرث للعم، أو المعتق، دون الابن القاتل؛ لأن وجوده كالعدم، فلا يرث، ولا يحجب غيره.

الثالث من الموانع اختلاف الدين1 بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] 2 بحال لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" متفق عليه3.

والإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم4.

Страница 228