============================================================
تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى راجعة على مخلوقاته
تعالى، لكنها ليست آسبابا باعثة على إقدامه وعللا مقتضية لفاعليته، فلا تكون أغراضا له ولا عللأ غائية لأفعاله حتى يلزم استكماله بها، بل تكون غايات ومنافع لأفعاله وآثارا مرتبة عليها وما ورد من الظواهر الدالة على تعليل آفعاله فهو محمول على الغاية والمنفعة، دون الغرض(1) والعلة الغائية(1).
(داعى الحكمة فيما خلق)؛ لأنه حكيم، وهو ذو الحكمة وهي العلم بالاشياء على ما هي عليه والإتيان بالأفعال على ما ينبغي. وقيل: الحكيم بمعنى المحكم، من الإحكام، وهو الإتقان للتدبير وإحسان التقدير (واهر حباده) بتحصيل مصالح المعاش والمعاد والاشتغال بما يدخلهم في الجنات بما سبق لهم من الميعاد خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما إلى (1) قال الإمام شرف الدين ابن التلمساني: لفظ الغرض لا نطلقه على الله تعالى، فإنه يسبق إلى الفهم منه ما هو مفهوم في الشاهد وهو أن العاقل إذا علم أو اعتقد أن الفعل سرور ولذة في نفسه، أو يؤدي إلى ذلك ترتب عليه ميله للفعل بما جبل عليه من الميل إلى الموافق، وترتب عليه همه وقصده إلى الفعل، وإذا علم أو اعتقد أنه غم أو آلم في نفسه أو سبب لذلك فر منه، فكان ذلك سببا لترتب فصد الانكفاف عنه، فيكون ترجيح العبد للفعل أو الترك مبنيا على النفع والضر، والباري تعالى منزه عن ذلك، فالغرض لفظ موهم لم يرد به شرع، فلا نطلقه .
وإذا تقرر ذلك فيقال: إن أريد بالغرض هذا، وأن فعل الله تعالى يتوقف على ذلك، فمسلم بطلانه، وإن أريد به أنه سبحانه إذا كان عالما في أزله أنه إذا خلق الليل والنهار للسكون والمعاش نعمة منه، وأنه إذا أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله للاعتبار والأكل، فأوجده لهذه الحكمة، كما أشار إليه في كتابه العزيز إلى غير ذلك، وأنه شرع القصاص لنا حياة، وحرم الخمر حفظا للعقول، وحرم الزنا حفظا للأنساب، فمن أين يلزم منه قدم الفعل أو التسلسل في الحوادث؟! وإنما الشناعة في تسمية هذا غرضا. وإن أريد به معنى آخر فلا بد من افادة تصوره لينظر استحالته أو جوازه. (شرح معالم اصول الفقه 1282- 1284).
(2) وأما تعليل الأحكام، فقد قال الإمام شرف الدين ابن التلمساني: قد عرف من أصلنا أنا لا نعني بالعلة إلا المعرف لثبوت الحكم بنصب الله تعالى له، الذي يلزم من تعلق الحكم به مصلحة لنا عدة وسنة من الله تعالى. (شرح معالم أصول الفقه ص 1280) .
ثاي اترخ العقائد العضدية/9201119626012312011/1/24
Страница 71