341

Шарх на Мухтасар аль-Хираки

شرح الزركشي

Издатель

دار العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

٣٣٠ - واستدل إمامنا [﵀] بقوله ﷺ: «ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» مع منعه لطلاقه لها في حال الحيض [فعلم أن الحيض] لا يجامع الحمل.
٣٣١ - وقد روى ابن شاهين عن ابن عباس ﵄ أنه قال: إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد.
٣٣٢ - وعن عائشة ﵂: الحامل لا تحيض. رواه الدارقطني.
٣٣٣ - وما روي عنها من أنها لا تصلي إذا رأت الدم فمحمول على ما قبل الولادة، وعلى هذا إذا رأت دما لم تلتفت إليه، ويكون حكمها فيه حكم دم الاستحاضة على ما تقدم، والله أعلم. .
قال: إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس

1 / 451