340

Шарх на Мухтасар аль-Хираки

شرح الزركشي

Издатель

دار العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

حيضا، وإن تكرر، لما تقدم له من أن الدم إذا جاوز أكثر الحيض لا يكون حيضا، والله أعلم.
[الحامل إذا رأت الدم]
قال: والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه، لأن الحامل لا تحيض.
٣٢٩ - ش: الأصل في كون الحامل لا تحيض ما روى أبو سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال في سبايا أوطاس «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» فجعل ﷺ وجود الحيض علما عرى براءة الرحم من الحبل، ولو اجتمعا لم يكن علما على انتفائه.

1 / 450