Шарх адaб аль-кади

Садр Шахид d. 536 AH
139

Шарх адaб аль-кади

شرح أدب القاضي

Исследователь

محيي هلال السرحان

Издатель

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Номер издания

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Год публикации

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Место издания

بغداد - العراق

[من أحق بالتقديم في سماع دعواه؟] [١١٨] قال: فإن اجتمع على باب القاضي أرباب الشهود، والأيمان، والغرباء، والنساء، فرأى القاضي أن يقدم رقاع أرباب الشهود في أول كل مجلس، فله ذلك. لأنا أمرنا بإكرام الشهود وتوقيرهم؛ قال للنبي ﷺ: "أكرموا الشهود، فإن الله تعالى يحيى الحقوق بهم". وترك الشهود على باب القاضي ليس من الإكرام في شيء. [١١٩] وإن رأى أن يقدم رقاع أرباب الإيمان في أول كل مجلس فله ذلك أيضا. لأن فصل الخصومة باليمين أيسر لأن في القضاء بالشهادة يحتاج

1 / 252