Шарх адaб аль-кади

Садр Шахид d. 536 AH
138

Шарх адaб аль-кади

شرح أدب القاضي

Исследователь

محيي هلال السرحان

Издатель

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Номер издания

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Год публикации

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Место издания

بغداد - العراق

[هل يحط من رزق القاضي في يوم عطلته؟]. [١١٧] ثم القاضي إذا كان يستحق الكفاية من بيت المال، ففي يوم البطالة هل يستحق الكفاية؟ أو يحط بقدره؟ كان مشايخ بلخ يفتون بأنه لا يستحق، بل يحط من الرزق بقدره. ومشايخ هذه الديار يفتون بأنه يستحقون ولا يحط، وهو الأصح؛ لأن القاضي يستريح في هذا اليوم، فيكون أقوى على فصل الخصومات في اليوم الذي يجلس فيه للفصل، فكان منفعة هذا اليوم راجعة إلى الخصوم، فيستحق الكفاية، إلا ترى أن [القاضي] يستحق ما يحتاج إليه في الليل، وإن كان لا يفصل الخصومة بالليل؛ لما قلنا، كذا ههنا. ونظيره ما قال في الوصايا إذا أوصى برقاب النخيل لإنسان وبالثمار لإنسان، وكانت النخيل تثمر سنة ولا تثمر سنة أخرى، فإن نفقة النخيل كله من السقي وما يحتاج إليه من الإنفاق على النخيل كله في السنتين جميعا على الموصى له بالثمار. لأنه متى حالت سنة أثرت الثمار في السنة الأخرى، فتكون منفعة ذلك عائدة إلى الموصى له بالثمار في السنتين، فكانت المؤونة عليه في السنتين جميعا، كذا هنا.

1 / 251