وَروَاهُ ابن جرير (١) وَالطبَراني في (الأوسَط) عَن أنَس، وَلفظه: «أمرتُ أنْ أقاتِل الناس حَتى يشهدوا أنْ لاَ إلَه إلاَّ الله، فإذَا قالُوها عَصَمُوا مِنّي دِمَائهم وَأموَالهم إلاَّ بحقها، قيلَ: وَمَا حَقها؟ قالَ: زَنا بَعْدَ إحصَان أو كفرٌ بَعدَ إسلام أو قتلُ نفسٍ فتقتلُ بِها» (٢).
وَأخرجَهُ مُسْلم عَن أنس، وَلَفظهُ (٣): «أُمرتُ أنْ أقاتِلَ المشركِين حَتى يَشهَدُوا أنْ لاَ إلَه إلاَّ اللهَ، وأنْ محمدًا عبدُهُ ورَسُوله، وأنْ يَسِتقبلُوا قِبلتنَا، وأنْ يَأكلوا ذَبيحتنَا وَأن يُصَلوا صَلاتنا، فإذَا فعَلُوا ذلكَ حرمت عَلْينَا دمَائهم وَأموَالهم
_________
(١) هو محمد بن جرير الطبري، الإمام صاحب التفسير والتاريخ وغيرها من المؤلفات، وفاته سنة ٣١٠هـ. تاريخ بغداد: ٢/ ١٦٩؛ سير أعلم النبلاء: ١٤/ ٢٦٦.
(٢) تفسير الطبري: ١٥/ ٨٠؛ الطبراني، المعجم الأوسط: ٣/ ٣٠٠، رقم ٣٢٢١. وكلاهما أخرجاه من طريق عمرو بن هاشم البيروتي عن سليمان بن حيان عن حميد الطويل عن أنس، وعمرو البيروتي اختلف فيه، قال ابن وراة: كتبت عنه وكان قليل الحديث ليس بذاك، وقال ابن عدي: ليس به بأس (تهذيب التهذيب: ٨/ ٩٩)، قال الذهبي: وثق (المغني: ٢/ ٤٩١)، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ (تقريب التهذيب: ص ٤٢٨)؛ قال الهيثمي: والأكثر على توثيقه (مجمع الزوائد: ١/ ٢٦).
(٣) في (د): (بلفظ).
1 / 32