وأما الحديث فليس على ظاهره:
وَأمَّا قوله عَليه الصَّلاة وَالسَّلاَم: «مَنْ ترك الصَّلاةَ متعَمدًا فقد كفر» (١) فليسَ على ظَاهرِهِ عِندَ أهِل السَّنة مِمن اعتبر، بَل هو (٢) مؤول بأن مَعناهُ قرب الكفر، فإن المَعَاصي (٣) بريد (٤) الكفر، أو جَره إلى كفره في عَاقبةِ أمرِهِ إنْ لم يتدَاركهُ الله بلطفهِ، أو شابه كفر الكافرِ في تركهِ (٥)، أو محَمُول على مستحلِهِ فيَدخلُ في حَدِّ المرتد وَنَحوه.
وَأمَّا تفسِير الشافعي للِحَدِيثِ بأنه أستحق عقوبةَ الكفرِ، فلَيْسَ ظاهِرًا في المدعى؛ لأنهُ يحتمل استحقَاقَ (٦) عُقوبته في الدنيا والآخرة، مع أنه لا يتأول [٣/ب] بكفره في العُقبَى ولاَ يقتلهُ بناءً عَلى كفرِهِ في الدنيَا.
وَأمَّا مَا ذكر بَعضهم من أنْ المراد بالمرتد في الحَدِيثِ الأول: «مَنْ بدل دينه» (٧)،
_________
(١) رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس: ٣/ ٣٤٣؛ وهو ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: ٢/ ١٤٨؛ والألباني في ضعيف الجامع: رقم ٥٥٢١.
(٢) (بل هو) سقطت من (د).
(٣) (فإن المعاصي) سقطت من (د).
(٤) في (د): (يريد).
(٥) في (د) جاءت العبارة هكذا: (شابه الكفر في تركه).
(٦) في (د): (استخفاف).
(٧) الحديث أخرجه البخاري عن عكرمة أن عليا ﵁ حرق قومًا فبلغ ابن عباس فقال: «لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي ﷺ قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم، كما قال النبي ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه». الصحيح، كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد: ٦/ ٢٥٣٧، رقم ٦٥٢٤؛ وأخرجه الترمذي أيضًا في سننه، كتاب الحدود، باب المرتد: ٤/ ٥٩، رقم ١٤٥٨؛ النسائي، السنن، كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد: ٧/ ١٠٤، رقم ٤٠٥٩؛ أبو داود، السنن، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد: ٤/ ١٢٦، رقم ٤٣٥١؛ ابن ماجة، السنن، كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه: ٢/ ٨٤٨، رقم ٢٥٣٥؛ الإمام أحمد، المسند: ١/ ٢١٧، رقم ١٨٧٤.
1 / 30