44

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت: أسخنت ماء في الشمس فقال النبي ﷺ: (لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص) (^١).
ونوقش:
بأن هذا الحديث ضعيف. (^٢)، والضعيف لا تقوم به حجة.
الدليل الثاني: أن عمر ﵁، كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص (^٣).
ونوقش:
بأن هذا الأثر أيضًا لا يثبت. (^٤)
الدليل الثالث: قالوا: إنه مضر من الناحية الطبية. (^٥)
ونوقش:
بأنه لم يثبت عن الأطباء فيه شيء. (^٦)
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بجواز الوضوء من الماء المشمس من غير كراهة، لسلامته من المناقشة، ومناقشة القول الآخر وضعف ما استدلوا به.

(^١) أخرجه الدارقطني كتاب الطهارة: باب الماء المسخن ح ٢ (١/ ٣٧)، والبيهقي السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس ح ١٥ (١/ ٦).
(^٢) فيه خالد بن إسماعيل المخزومي قال الدارقطني في سننه (١/ ٥٠): متروك؛ قال ابن الملقن في "البدر المنير" (١/ ٤٢٢): (وهو كما قال فقد ضعفه الأئمة). وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٨٠)، والنووي في المجموع (١/ ٨٧).
(^٣) أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٦) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى، كتاب الطهارة باب كراهة التطهير بالماء المشمس، (١/ ١٠)،ح ١٢،وفي المعرفة له في كتاب الطهارة: باب الوضوء بالماء المسخن والماء المشمس (١/ ٢٣٣)،ح ٥٠٨.
(^٤) فيه إبراهيم بن محمد أبي يحيى، قال النووي في المجموع (١/ ٨٧)، (وهذا ضعيف أيضا باتفاق المحدثين فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه).
(^٥) انظر: الأم (١/ ١٦).
(^٦) انظر: المجموع (١/ ٨٧).

1 / 44