140

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يشرع للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال. وبه قال: الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣). القول الثاني: يكره للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال. وبه قال: بعض الحنفية (^٤)،وهو مذهب المالكية (^٥)،ورواية عن الإمام أحمد (^٦)، اختارها القاضي كما تقدم.

(^١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢)، البناية شرح الهداية (٤/ ٧٤)،حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٩). (^٢) انظر: الأم (٢/ ١١١)،الحاوي الكبير (٣/ ٤٦٦)،فتح العزيز (٦/ ٤٢٢)،المجموع (٦/ ٣٧٧). (^٣) انظر: الإنصاف (١/ ١١٧)،المبدع (١/ ٧٩)،كشاف القناع (١/ ٧٢)،مطالب أولي النهى (١/ ٨١). (^٤) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢). (^٥) انظر: التاج والإكليل (٣/ ٣٥٠)، شرح الخرشي (٢/ ٢٥٩)،الثمر الداني (١/ ٢٩٨). (^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١١٧).

1 / 140