139

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب اختيار القاضي: اختار القاضي ﵀ -كراهة السواك الرطب للصائم قبل الزوال مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. لما تكلم ابن مفلح (^١) عن السواك للصائم قال: (ويكره للصائم بعد الزوال ...، وعنه يكره قبله بعود رطب اختاره القاضي) (^٢). تحرير محل النزاع: لا يرى الفقهاء بالاستياك بالعود اليابس أول النهار للصائم بأسا (^٣)، واختلفوا في استياكه بالعود الرطب قبل الزوال على قولين:

(^١) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح، فقيه، أصولي، محدث، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولد سنة ٧١٠ هـ، قال عنه ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح اهـ، وقال عنه ابن القيم: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح اهـ، من تصانيفه: " الآداب الشرعية والمنح المرعية " و" كتاب الفروع "، توفي سنة ٧٦٣ هـ. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٦/ ١٤. شذرات الذهب ٨/ ٣٤٠. (^٢) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١٤٥). (^٣) انظر: المغني (٣/ ١٢٦).

1 / 139