121

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: قول علي ﵁: (إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرًا وإنكم تثلطون ثلطًا (^١) فأتبعوا الحجارة بالماء) (^٢). وجه الدلالة: أنه قول صحابي نص على المنع من استعمال الحجارة وحدها فيما إذا خرج الخارج سائلًا لأنه حينئذٍ ينتشر عن السبيلين (^٣). ونوقش: بأنه أثر ضعيف لا يثبت، كما أن النبي ﷺ أثبت الاقتصار على الأحجار رخصةً في حق عامّة الخلق، على عموم الأحوال، مع العلم باختلاف الخلق والأحوال، والظاهر الانتشار في غالب الأمر (^٤). الدليل الثاني: أن الأصل إزالة النجاسة بالماء وإنما الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه (^٥). ونوقش: أن النبي ﷺ أمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء (^٦).

(^١) الثلط: بسكون اللام وهو إخراج الغائط رقيقا، أي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر؛ لأنهم كانوا قليلي الأكل والمآكل، وأنتم تثلطون رقيقا، وهو إشارة إلى كثرة المآكل وتنوعها. انظر: النهاية (١/ ٢٢٠). (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات، باب من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء، برقم ١٦٣٤ (١/ ١٤٢)، وضعفه الألباني فقال: (فإنه معلول بالانقطاع بين علي وعبد الملك)،انظر: السلسلة الضعيفة (٣/ ١١٨). (^٣) الحاوي الكبير (١/ ١٦١)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٩٢). (^٤) انظر: نهاية المطلب (١/ ١١٦). (^٥) انظر: المعونة (١/ ١٧٢،١٧١)، شرح العمدة (١/ ١٥٧). (^٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٢١).

1 / 121