120

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة، فلا بد حينئذٍ من الاستنجاء بالماء. وبه قال: الحنفية (^١)، المالكية (^٢)، والحنابلة (^٣). القول الثاني: يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة فوصل إلى الصفحتين والحشفة. وبه قال: الشافعية (^٤)، وهو وجه عند الحنابلة (^٥)، اختاره ابن تيمية (^٦).

(^١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٨)،بدائع الصنائع (١/ ١٩)،الاختيار (١/ ٤٥). (^٢) انظر: الإشراف (١/ ١٤١)، التلقين (١/ ٦١)،الكافي (١/ ١٦٠). (^٣) انظر: المغني (١/ ٢١٧)،الفروع (١/ ١١٩)،الإنصاف (١/ ١٠٥). (^٤) انظر: الأم (١/ ٣٧)،الحاوي الكبير (١/ ١٧٠)،المجموع (١/ ١٢٦،١٢٥). (^٥) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢٣١)،الإنصاف (١/ ١٠٦). (^٦) انظر: الفروع (١/ ١١٩).

1 / 120