الثاني: أن ذلك الحد يفتقر إلى ثبوت الوطء ببينة أو إقرار فلما أراد تحريق البيت مع جواز ألا يكون غشيها علم أن ذلك عقوبة لما انتهكه من حرمة رسول الله ﷺ.
فصل.
وأما السنة فأحاديث:
الحديث الأول: ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأطل رسول الله ﷺ دمها هكذا رواه أبو داود في سننه وابن بطة في سننه وهو من جملة ما استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله وقال: ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان رجل من المسلمين أعني أعمى يأوي إلى امرأة يهودية فكانت تطعمه وتحسن إليه فكانت لا تزال تشتم النبي ﷺ وتؤذيه فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت فلما أصبح ذكر ذلك للنبي ﷺ فنشد الناس في أمرها فقام الأعمى فذكر أمرها فأطل النبي ﷺ دمها.
وهذا الحديث جيد فإن الشعبي رأى عليا وروى عنه حديث شراحة الهمداني وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة وهو كوفي فقد ثبت لقاؤه فيكون الحديث متصلا ثم إن كان فيه إرسال لأن الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقا لأن الشعبي عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له مرسلا إلا صحيحا ثم هو من أعلم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه وله شاهد حديث ابن عباس الذي يأتي فإن القصة إما أن تكون واحدة أو يكون
1 / 61