169

(1) هذا خطاب لقارىء رسالته هذه وليس المقصود به ابنه عبدالله .

(2) أي يمكن أعضاءه من القيام بالأركان بأن يتمهل فيها قدرا يستطيع به أداؤها على الوجه المطلوب .

(3) أي المأمومون ، ويفهم منه أن التمكن في حق الإمام يزيد على التمكن في حق المنفرد ، إذ عليه مراعاة حال من خلفه من المصلين ، لا كما يفعل بعض الأئمة هداهم الله إذ يصلي أحدهم بالناس كأنه يصلي بنفسه ، فيركع ويسجد سريعا معتقدا أنه أدى ما عليه لكنه إن أدى حق صلاته فلم يؤد حق صلاة المأموم ..

(4) يعني بذلك : الإمام الذي صلى خلفه .

(5) أي لم يستمكن هو لنفسه ولم يمكن من خلفه من أداء صلاتهم .

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح2568 بلفظ : ( التام من السجود قدر سبع تسبيحات والمجزىء ثلاث )وبرقم 2567 بلفظ : ( وسطا من الركوع والسجود أن يقول الرجل في ركوعه وسجوده سبحان الله وبحمد ثلاثا ) وأخرج عبدالرزاق في مصنفه ح2887 عنه رحمه الله : ( يجزىء في الركوع والسجود سبحان الله وبحمده ثلاثا ) .

Страница 70