وجه الدلالة:
دل الحديث على أجر من سقي الكلب، فغيره من باب أولى (^١).
ثالثًا: من الآثار:
١ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير، فليؤثر نفسه بالماء ويتيمم بالصعيد» (^٢).
٢ - عن ابن عباس ﵄ قال: «إذا كنت مسافرًا وأنت جنب أو أنت على غير وضوء، فخفت إن توضأت أن تموت من العطش، فلا توضأه، واحبس لنفسك» (^٣).
رابعًا: من المعقول:
١ - أنه يخاف على نفسه من الهلاك لو استعمل ما معه من الماء، فصار في حكم العاجز عن استعماله، كما لو حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو لصوص (^٤).
٢ - قياسًا على المريض الذي يخاف على نفسه من استعمال الماء (^٥)، فإنه يجوز له التيمم، فكذلك هاهنا، بجامع أن كلًا منهما خائف على نفسه.
(^١) المغني (١/ ٣٤٤).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٩٩) رقم (١١١٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٤) برقم (١٠٤٢).
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٠٠) برقم (١١٢٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٤) برقم (١٠٤٤).
(^٤) المبسوط (١/ ١١٤)، المغني (١/ ٣٤٤).
(^٥) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٠)، المهذب (١/ ١٣٠)، المبدع (١/ ١٦٥).