969Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыفصلالطلاق في المرضوالفرار من حكم الشرع٦٣٧٠/ وإذا طلق في المرض ثلاثا ثم مات ورثت منه ما دامت في العدة عندنا.٦٣٧١/ وقال ابن أبي ليلى ترث وأن انقضت المدة ما لم تتزوج.٦٣٧٢/ وقال مالك ترث وأن تزوجت أزواجا لأنه فار.٦٣٧٣/ وقال الشافعي لا ترث بحال لأنها بائنة وذكر أصحابه في المسئلة هذه الأقول كلها.فصل٦٣٧٤/ وقال أبو حنيفة إذا ورثت اعتدت بأربعة أشهر فلزمها عدة الوفاة.٦٣٧٥/ وقال أبو يوسف عدتها الحيض دون الشهور.فصلعبد طلق وهو مريض ثم أعتق٦٣٧٦/ وأن طلق العبد امرأته وهو مريض ثم أعتق في ذلك ثم مات فملا ميراث لها لأنه لم يكن في وقت الطلاق قصد الفرار من الميراث.3 / 982КопироватьПоделитьсяСпросить AI