968Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыنوى التحريم فهي يمين، وأن أقربها كفر ولا تلزمه الكفارة بنفس اللفظ عندنا.٦٣٦٢/ وقال الشافعي تلزمه الكفارة بنفس اللفظ.فصلمحرم زوجته مول٦٣٦٣/ وأن حرم زوجته كان موليا، وأن حرم الأمة أو الطعام والشراب فهو حالف.٦٣٦٤/ وللشافعي في ذلك قولان.فصلتعاقب جمل الشرط٦٣٦٥/ وإذا قال لزوجته (أن حلفت بطلاقك فعبدي حر) ثم قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو إذا قدم الحاج فأنت طالق فقد حلف وحنث وعتق العبد.٦٣٦٦/ وقال الشافعي لا يعتق العبد.فصل٦٣٦٧/ وإذا قال لها أنت طالق واحدة في ثلاث وقع الضرب دون المضروب فيه، وأن نوى الضرب والحساب.٦٣٦٨/ وقال الشافعي يقع موجب الحساب في ذلك.٦٣٦٩/ وهو قول زفر.3 / 981КопироватьПоделитьсяСпросить AI