968

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Редактор

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Фатимиды
نوى التحريم فهي يمين، وأن أقربها كفر ولا تلزمه الكفارة بنفس اللفظ عندنا.
٦٣٦٢/ وقال الشافعي تلزمه الكفارة بنفس اللفظ.
فصل
محرم زوجته مول
٦٣٦٣/ وأن حرم زوجته كان موليا، وأن حرم الأمة أو الطعام والشراب فهو حالف.
٦٣٦٤/ وللشافعي في ذلك قولان.
فصل
تعاقب جمل الشرط
٦٣٦٥/ وإذا قال لزوجته (أن حلفت بطلاقك فعبدي حر) ثم قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو إذا قدم الحاج فأنت طالق فقد حلف وحنث وعتق العبد.
٦٣٦٦/ وقال الشافعي لا يعتق العبد.
فصل
٦٣٦٧/ وإذا قال لها أنت طالق واحدة في ثلاث وقع الضرب دون المضروب فيه، وأن نوى الضرب والحساب.
٦٣٦٨/ وقال الشافعي يقع موجب الحساب في ذلك.
٦٣٦٩/ وهو قول زفر.

3 / 981