84

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Исследователь

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

١٦٦ - وقال الخصاف: «ومن خشي سلطانًا على نفسه أو ولده أو ماله فصانعه على شيء فلا أثم عليه». ومن رشا قاضيًا فحكم له بحقه وهو حق له لم يسعه ذلك. ١٦٧ - وإذا قبل القاضي الرشوة سقطت عدالته، ولا ينفذ حكمه لمن رشاه وإن حكم بالحق. ١٦٨ - ومن رفع إليه من القضاة أبطله إذا صح عنده. ١٦٩ - وإن رشا ولد القاضي أو كاتبه أو جاره حتى ساعده على الحكم فحكم القاضي وهو لا يعلم والطالب محق فهو آثم وما حكم به له فهو جائز لازم. ١٧٠ - ولا يقبل القاضي هدية رجل إلا من كان يهاديه قبل الولاية وليس له خصومة، ولا يقبلها في حال الخصومة، فإن قبل بعد ذلك فهو على العدالة. وهذا قول الشافعي في الهدية فيمن كان يهاديه. ما جاء في تحريم الرشوة من الآثار ١٧١ - وقد ورد عن النبي ﷺ أنه لعن الراشي والمرتشي

1 / 88