1029

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Редактор

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Фатимиды
فصل
نفقة المبوأة
٦٦٦٩ - ولا تجب نفقة الزوجة الأمة إذا بوأها مولاها بيتا، فأن كانت في بيت المولى فلا نفقة لها لأن النفقة تستحق بالكون عند الزوج.
فصل
٦٦٧٠ - ولا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا في وجوب النفقة عليه.
٦٦٧١ - ولا تختلف الحرة والأمة في الزوج.
فصل
٦٦٧٢ - وتجب في ذمة العبد، ويباع عندنا إذا اجتمعت.
٦٦٧٣ - وقال الشافعي لا تباع في ذلك كما لا يباع المأذون في التجارة، ويؤخذ بها بعد العتق.
فصل
٦٦٧٤ - وإذا طلبت مهرها ولم يدفعه إليها فلها النفقة حتى تأخذ المهر لأنه مطالبة بحق لها عليه.
فصل
هل للموطوءة حبس نفسها؟
٦٦٧٥ - وأن كانت سلمت نفسها إلى الزوج فوطأها فلها المنع عند ابي حنيفة والنفقة.
٦٦٧٦ - وقال أبو يوسف ومحمد لا تجب لأنه ليس لها حبس نفسها عنه بعد ذلك.

3 / 1042