1028Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыفصلما يفرض للزوجة٦٦٦١ - ويفرض للزوجة ما يكفيها بالمعروف من غير سرف ولا تقتير، وسنبين قدر النفقة في باب أن شاء الله.فصلسقوط النفقة بمضي الزمان٦٦٦٢ - والنفقة تجب على الزوج بفرضها على نفسه أو يحكم الحاكم لها بذلك، فإن لم يفرض ذلك الحاكم سقطت بمضي المدة عندنا.٦٦٦٣ - وقال الشافعي لا تسقط بمضي الزمان.٦٦٦٤ - وقد روى عن الحسن وإبراهيم وشريح أنها تسقط بمضي الزمان.٦٦٦٥ - لأن المقصود بها أحياء النفس، وليست عوضا عن البضع كالمهر، ولأنها تجري عندنا مجرى نفقة ذوي الأرحام.فصلسقوطها بالموت٦٦٦٦ - وقال أصحابنا أنها تسقط بالموت وإن كانت مفروضة لها بفرضه أو فرض الحاكم، ولا فرق عندنا بين موت الزوجة أو الزوج لأن مال الزوج قد خرج عن ملكه.٦٦٦٧ - وقال الشافعي لا تسقط بموت أحدهما، واتفق الفريقان على أن نفقة ذوي الأرحام والأبوين تسقط بالموت.٦٦٦٨ - وشبه أصحابنا ذلك بالدية على العاقلة أنها تسقط بموت العاقلة ولا يؤخذ من تركتها.3 / 1041КопироватьПоделитьсяСпросить AI