أطوافٍ، ثمَّ لم يَحْلِل من شيءٍ حَرُمَ منهُ (١) حتى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَديَهُ يَوْمَ النَّحرِ، وَأَفاضَ، فَطَافَ بالبَيتِ، ثُمَّ حَلَّ من كُلِّ شيءٍ حَرُمَ منهُ، وَفَعَل مِثلَ [ما] فَعَلَ رسولُ الله ﷺ، منَ أهدى فَسَاقَ الَهَدْيَ من النَّاس. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (٢).
١٠٣٠ - عن عبد الله بن شَقِيق قال: كانَ عُثمانُ ينهَى عنِ المُتْعَةِ، وكانَ عَليٌّ يَأمُرُ بها، فقال عثمان لِعَلِيٍّ ﵄ كلمةً فقال عليٌّ: لَقَد عَلِمتُ أنّا تَمَتَّعنا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ؟ فقال: أَجَل وَلَكِنَّا كُنَّا خائِفِين. رواه مسلم (٣).
١٠٣١ - عن ابن عباس قال: تَمَتَّعَ رسولُ الله ﷺ، وأَبو بَكرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمانُ، وَأَوَّلُ من نَهَى عنها مُعاوِيَةَ. أخرجه الترمذي (٤).
١٠٣٢ - عن أبي ذر قال: كانت لنا رُخصَةً. يعني المُتْعَةَ في الحَجِّ.
وفي رواية قال: كانت المُتْعَةُ فِي الحَجِّ لأَصحابِ مُحَمَّدٍ رسول الله ﷺ خَاصَّةً. رواه مسلم (٥).
فَسخ الحجِّ بعد الإِحرام به وكونه مخصوصًا بالنَّبيِّ ﷺ وأصحابه
١٠٣٣ - عن جابر ﵁ قال: أَهَلَّ النَّبيُّ ﷺ وأصْحَابُهُ
(١) في الأصل: عليه، والتصحيح من البخاري ومسلم وأبي داود.
(٢) رواه البخاري ٣/ ٤٣١ في الحج: باب من ساق البدن معه، ومسلم رقم (١٢٢٧) في الحج: باب وجوب الدم على المتمتع، وأبو داود رقم (١٨٠٥) في الحج: باب في الإقران.
(٣) رقم (١٢٢٣) في الحج: باب جواز التمتع.
(٤) رقم (٨٢٢) في الحج: باب ما جاء في التمتع، وإسناده ضعيف.
(٥) رقم (١٢٢٤) في الحج: باب جواز التمتع.