وقد رَأيتُهُ، إلا شيءٌ واحدٌ، فإنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُقلَّسُ له يوم الفِطر. أخرجه ابن ماجه (١).
حمل العنزة ونصبها والصلاة إليها يوم العيد
٧٠٨ - عن ابن عمر ﵄: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يغدُو إلى المُصَلَّى في يومِ العيدِ والعَنَزَةُ تُحمَلُ بين يَدَيهِ، فإذا بَلَغ المُصَلَّى، نُصِبَت بين يدَيهِ، فصَلَّى إليها، وذلك أنَّ المُصَلَّى كان في فضاءٍ ليس شيءٌ يستُرُه. أخرجه ابن ماجه (٢).
نهي النبي ﷺ عن حمل السلاح في العيد
٧٠٩ - عن ابن عباس ﵄: أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى أن يُلْبَسَ السِّلاح في بلادِ الإِسلام في العيدين، إلا أن يكونوا بِحَضرَة العَدُوِّ. أخرجه ابن ماجه (٣).
ذكر صلاة الكسوف
٧١٠ - عن أبي بكرة قال: كُنَّا عند النَّبي ﷺ، فانكَسَفَتِ الشَّمسُ، فقام رسولُ الله ﷺ يَجُرُّ رداءهُ، حتَّى دخَلَ المسجِدَ، وثاب النَّاس إليه، فَصَلَّى بهم ركعَتَينِ، حتَّى انجَلَتِ الشَّمسُ، فقال: إنَّ الشَّمسَ والقَمَرَ آيتان من آيات الله، وإنَّهُما لا يَخسِفانِ لِمَوتِ أحَدٍ، فإذا كان ذَلكَ، فَصَلُّوا وادْعوا، حتَّى
(١) رقم (١٣٠٣) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التقليس يوم العيد، وإسناده صحيح.
(٢) رقم (١٣٠٤) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الحربة يوم العيد، وإسناده صحيح.
(٣) رقم (١٣١٤) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في لبسِ السِّلاح في يَوم العيد، وإسناده ضعيف، لكن له شواهد يقوى بها.