Ответ на учение Аль-Авзаи

Абу Юсуф d. 182 AH
68

Ответ на учение Аль-Авзаи

الرد على سير الأوزاعي

Исследователь

أبو الوفا الأفغاني

Издатель

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Номер издания

الأولى

Место издания

حيدر آباد

الْأَعَاجِمِ قَبْلَنَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مَنْهُمْ أَنَّهُ كَفَّ عَنْ حِصْنٍ بِرَمْيٍ وَلَا غَيْرِهِ مِنَ الْقُوَّةِ لِمَكَانِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَلِمَكَانِ مَنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لِمَنْ ظَهَرَ مِنْهُمْ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ مَعَ مَوْلَاهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يُقَاتِلُ مَعَ مَوْلَاهُ جَازَ أَمَانُهُ وَإِلَّا فَأَمَانُهُ بَاطِلٌ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ أَمَانُهُ جَائِزٌ أَجَازَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ وَلَمْ يَنْظُرْ كَانَ يُقَاتل أم لَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي العَبْد مَا قَالَ أبوحنيفة لَيْسَ لِعَبْدٍ أَمَانٌ وَلَا شِهَادَةٌ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ أَمَانٌ يَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَفِعْلُهُ لَا يَجُوزُ عَلَى نَفْسِهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عبد كَافِرًا وَمَوْلَاهُ مُسْلِمٌ هَلْ يَجُوزُ أَمَانه أَرَأَيْت إِن كَانَ عبد لأهل الْحَرْب فَخرج إِلَى ديار الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ وَأَسْلَمَ ثُمَّ أَمَّنَ أَهْلَ الْحَرْبِ جَمِيعًا هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَبْدًا مُسْلِمًا وَمَوْلَاهُ ذِمِّيٌّ فَأَمَّنَ أَهْلَ الْحَرْبِ هَلْ يَجُوزُ أَمَانُهُ ذَلِكَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا محاصري

1 / 68