بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ
عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵄ إِذَا غَنِمَ جُنْدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِنَيمَةً فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَا يَقْتَسِمُونَهَا حَتَّى يُخْرِجُوهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَام ويحرزوها
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَقْفُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ أَصَابَ فِيهَا مَغْنَمًا إِلَّا خَمَّسَهُ وَقَسَّمَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْفُلَ مِنْ ذَلِكَ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهَوَازِنَ وَيَوْمِ حُنَيْنٍ وَخَيْبَرَ وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَهَا صَفِيَّةَ ﵂ وَقَتَلَ كِنَانَةَ بْنَ الرَّبِيعِ وَأَعْطَى أُخْتَهُ دُحَيَّةَ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَهُ وَغَلَّتْهُ جُيُوشُهُمْ
1 / 1
فِي أَرْضِ الرُّومِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَخِلَافَةِ عُثْمَانَ ﵄ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ هَلُمَّ جَرًّا وَفِي أَرْضِ الشِّرْكِ حَتَّى هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَقُتِلَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ لَمْ يَخْرُجْ جَيْشٌ مُنْهُمْ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ إِلَّا بَعْدَ مَا يَفْرَغُونَ مِنْ قَسْمِ غَنَائِمِهِمْ
قَالَ أَبُو يُوسُفَ ﵁ أَمَّا غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ افْتتح بِلَادهمْ وَظهر عَلَيْهِم فَصَارَتْ بِلادُهُمْ دَارَ الْإِسْلَامِ وَبَعَثَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ يَأْخُذُ صَدَقَاتِهِمْ وَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ كَانَتْ خَيْبَرُ حِين
1 / 2
افْتَتَحَهَا وَصَارَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ وَعَامَلَهُمْ عَلَى النَّخْلِ وَعَلَى هَذَا كَانَتْ حُنَيْنٌ وَهَوَازِنُ وَلَمْ يُقَسِّمْ فَيْءَ حُنَيْنٍ إِلَّا بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ عَنِ الطَّائِف حِين
1 / 3
سَأَلَهُ النَّاسُ وَهُمْ بِالْجُعْرَانَةِ أَنْ يُقَسِّمَهُ بَيْنَهُمْ فَإِذَا ظَهَرَ الْإِمَامُ عَلَى دَارٍ وَأَثْخَنَ أَهْلُهَا فَيَجْرِي حُكْمُهُ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يقسم الْغَنِيمَة فِيهَا قبل
1 / 4
أَنْ يَخْرُجَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ مُغِيرًا فِيهَا لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا وَلَمْ يَجْرِ حُكْمُهُ فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ فِيهَا غَنِيمَةً أَوْ فَيْئًا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَمْ يُحْرِزَهُ وَمِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ جَيْشٌ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ مَدَدًا لَهُمْ شَرَكُوهُمْ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ وَمِنْ قِبَلِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَوِ اسْتَنْقَذُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ غَنَمَهُ جَيْشٌ آخَرُ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُرَدَّ عَلَى الْأَوَّلِينَ مِنْهُ شَيْء وَأما ذُكِرَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يُقَسِّمُونَ مَغَانِمَهُمْ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵄ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ يُقْبَلُ إِلَّا عَنِ الرِّجَالِ الثِّقَاتِ فَعَمَّنْ هَذَا الْحَدِيثُ وَعَمَّنْ ذَكَرَهُ وَشَهِدَهُ وَعَمَّنْ رُوِيَ وَنَقُولُ أَيْضًا إِذَا قَسَّمَ الْإِمَامُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَسْمُهُ جَائِزٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ حُمُولَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا الْمَغْنَمَ أَوِ احْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا أَوْ كَانَتْ عِلَّةٌ فَقَسَّمَ لَهَا الْمَغْنَمَ وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَهُوَ مُسْتَقِيمٌ جَائِزٌ غَيْرُ أَنَّ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْنَا وَأَفْضَلَهُ أَلَّا يُقَسِّمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ حَتَّى يُخْرِجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ
قَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَن عمر رَضِي الله
1 / 5
عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ إِنِّي قَدْ أَمْدَدْتُكَ بِقَوْمٍ فَمَنْ أَتَاكَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَتَفَقَّأَ الْقَتْلَى فَأَشْرِكْهُ فِي الْغَنِيمَةِ
قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَهَذَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَمْ يُحْرِزُوا ذَلِك فِي أَرض الْحَرْب
1 / 6
قَالَ أَبُو يُوسُف ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ سُئِلَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ فِينَا أَصْحَاب مُحَمَّد وأنزلت يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال الْآيَةَ انْتَزَعَهُ اللَّهُ مِنَّا حِين اخْتَلَفْنَا وَسَاءَتْ أخلافنا فَجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ ﷺ يَجْعَلُهُ حَيْثُ شَاءَ
قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَذَلِكَ عندنَا لأَنهم لم يحرزوه وَيخرجُونَ إِلَى دَار الْإِسْلَام
1 / 7
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس
1 / 8
﵄ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُقَسِّمْ غَنَائِمَ بَدْرٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ ضَرَبَ لِعُثْمَانَ وَطَلْحَةَ ﵄ فِي ذَلِكَ بِسَهْمٍ سَهْمٍ فَقَالَا وَأَجْرُنَا فَقَالَ وَأَجْرُكُمَا وَلَمْ يَشْهَدَا وَقْعَةَ بَدْرٍ
1 / 9
حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يُقَسِّمْ غنيمَة فِي دَار الْحَرْب
1 / 10
قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَقْضُونَ بِالْقَضَاءِ فَيُقَالُ لَهُمْ عَمَّنْ فَيَقُولُونَ بِهَذَا جَرَتِ السُّنَّةُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ قَضَى بِهِ عَامِلُ السُّوقِ أَوْ عَامِلٌ مَا مِنَ الْجِهَاتِ وَقَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ﵀ عَلَى هَذَا كَانَتِ الْمَقَاسِمُ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵄ وَهَلُمَّ جَرًّا غَيْرُ مَقْبُولٍ عَنْدَنَا
حَدَّثَنَا الْكَلْبِيُّ مِنْ حَدِيثٍ رَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهُ ﷺ أَنَّهُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشٍ ﵁ إِلَى بَطْنِ نَخْلَةٍ فَأَصَابَ هُنَالِكَ عَمْرَو بْنَ الْحَضْرَمِيِّ وَأَصَابَ أَسِيرًا أَوِ اثْنَيْنِ وَأَصَابَ مَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ أَدَمٍ وَزَيْتٍ وَتِجَارَةٍ مِنْ تِجَارَةِ أَهْلِ الطَّائِفِ فَقَدِمَ بِذَلِكَ عَلَى رَسُولِ الله
1 / 11
ﷺ وَلَمْ يُقَسِّمْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِي ذَلِكَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَغْنَمَ وَخَمَّسَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن مَكْحُولٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوَيَةَ قَالَ قيل لِمعَاذ بن حَنْبَل ﵁ إِنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ بَاعَ غَنَمًا وَبَقَرًا أَصَابَهَا بِقِنِّسْرِينَ نَحَلَهَا النَّاسُ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ مَا أَصَابُوا مِنَ الْمَغْنَمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَبِيعُونَهُ فَقَالَ مُعَاذٌ لَمْ يسيء شُرَحْبِيلُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُسْلِمُونَ مُحْتَاجِينَ إِلَى لُحُومِهَا فَقَوَوْا عَلَى خَلَّتِهَا فَلْيَبِيعُوهَا فَلْيَكُنْ ثَمَنُهَا فِي الْغَنِيمَةِ وَالْخُمُسِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُحْتَاجين إِلَى لحومها فلنقسم عَلَيْهِمْ فَيَأْكُلُونَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصَابَ أَمْوَالَ أَهْلِ خَيْبَرَ وَفِيهَا الْغَنَمُ وَالْبَقَرُ فَقَسَّمَهَا وَأَخَذَ الْخُمُسَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطْعِمُ النَّاسَ مَا أَصَابُوا مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجين
1 / 12
بَابُ أَخْذِ السِّلاحِ
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ السِّلاحَ مِنَ الْغَنِيمَةِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَيُقَاتِلُ بِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحَرْبِ ثُمَّ يَرُدُّهُ فِي الْمَغْنَمِ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يُقَاتِلُ بِهِ مَا كَانَ النَّاسُ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ ثُمَّ يَرُدُّهُ فِي مَقَاسِمِهِمْ وَلَا يَنْتَظِرُ بِرَدِّهِ الْفَرَاغَ مِنَ الْحَرْبِ فَيُعَرِّضَهُ لِلْهَلَاكِ وانكسار
1 / 13
سنه من طول مكنه فِي دَارِ الْحَرْبِ وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكَ وَرِبَا الْغُلُولِ أَنْ تَرْكَبَ الدَّابَّةَ حَتَّى تُحْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى الْمَغْنَمِ وَتَلْبَسَ الثَّوْبَ حَتَّى يَخْلُقَ قَبْلَ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى الْمَغْنَمِ
قَالَ أَبُو يُوسُفَ قَدْ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَلِحَدِيثِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ معَان ووجوه وَتَفْسِير لَا يَفْهَمُهُ وَلَا يُبْصِرُهُ إِلَّا من أَعَانَهُ الله تَعَالَى فَهَذَا الحَدِيث
1 / 14
عِنْدَنَا عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَهُوَ عَنْهُ غَنِيٌّ يَبْقَى بِذَلِكَ عَلَى دَابَّتِهِ وَعَلَى ثَوْبِهِ أَوْ يَأْخُذُ ذَلِكَ يُرِيدُ بِهِ الْخِيَانَةَ فَأَمَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَيْسَ مَعَهُ دَابَّةٌ وَلَيْسَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَضْلٌ يَحْمِلُونَهُ إِلَّا دَوَابُّ الْغَنِيمَةِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يمشي فَإِذا كَانَ هَذَا فَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ تَرْكَهُ وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِيبِهِ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ كَرِهُوا وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْحَالُ فِي الثِّيَابِ وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْحَالُ فِي السِّلاحِ وَالْحَالُ فِي السِّلاحِ أَبْيَنُ وَأَوْضَحُ أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَوْ تَكَسَّرَتْ سُيُوفُهُمْ أَوْ ذَهَبَتْ وَلَهُمْ عَنَاءٌ فِي الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذُوا سُيُوفًا مِنَ الْغَنِيمَةِ فَيُقَاتِلُوا بِهَا مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَحْتَاجُوا إِلَيْهَا فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ وَاحْتَاجُوا إِلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ أَغَارَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ أَيَقُومُونَ هَكَذَا فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ بِغَيْرِ سِلَاحٍ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ عَلَى حَالِهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَيُسْتَأْسَرُونَ هَذَا الرَّأْيُ فِيهِ تَوْهِينٌ لِمَكِيدَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِجُنُودِهِمْ وَكَيْفَ يَحِلُّ هَذَا مَا دَامَ فِي الْمَعْمَعَةِ وَيُحَرَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَن الثِّقَات حَدِيث
1 / 15
مُسْنَدٌ عَنِ الرِّجَالِ الْمَعْرُوفِينَ بِالْفِقْهِ الْمَأْمُونِينَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَغْنَمُ الْغَنِيمَةَ فِيهَا الطَّعَامُ فَيَأْكُلُ أَصْحَابَهُ مِنْهَا إِذَا احْتَاجَ الرَّجُلُ شَيْئًا يَأْخُذُهُ وَحَاجَةُ النَّاسِ إِلَى السِّلاحِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَإِلَى الدَّوَابِّ وَإِلَى الثِّيَابِ أَشَدُّ مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى الطَّعَامِ
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي المجالد عَن عبد الله ابْن أَبِي أَوْفَى ﵁ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ يَأْتِي أَحَدُنَا إِلَى الطَّعَامِ مِنَ الْغَنِيمَة فَيَأْخُذ مِنْهُ حَاجته
1 / 16
بَابُ سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ وَتَفْضِيلِ الْخَيْلِ
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ يُضْرَبُ لِلْفَارِسِ بِسَهْمَيْنِ سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمٌ لِفَرَسِهِ وَيُضْرَبُ لِلرَّاجِلِ بِسَهْمٍ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ بِسَهْمٍ وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ إِلَى الْيَوْمِ لَا يختطفون فِيهِ
1 / 17
بَابُ سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ وَتَفْضِيلِ الْخَيْلِ
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ يُضْرَبُ لِلْفَارِسِ بِسَهْمَيْنِ سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمٌ لِفَرَسِهِ وَيُضْرَبُ لِلرَّاجِلِ بِسَهْمٍ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ بِسَهْمٍ وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ إِلَى الْيَوْمِ لَا يختطفون فِيهِ
1 / 18
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْفَرَسُ وَالْبِرْذَوْنُ سَوَاء
1 / 19
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ كَانَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا سلف حَتَّى هَاجَتْ الفتة مِنْ بَعْدِ قَتْلِ الْوَلِيدِ بْنِ يزِيد لَا يسهمون للبراذين
1 / 20