Ответ на учение Аль-Авзаи

Абу Юсуф d. 182 AH
53

Ответ на учение Аль-Авзаи

الرد على سير الأوزاعي

Исследователь

أبو الوفا الأفغاني

Издатель

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Номер издания

الأولى

Место издания

حيدر آباد

فِيهَا فَذَلِكَ أَحْرَى أَنْ يَدْرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي وَطِئَ الْجَارِيَةَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ لَوْ أَعْتَقَ جَمِيعَ السَّبْيِ أَكَانَ يجوز عتقه وَلَا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ فَإِنْ كَانَ عِتْقُهُ يَجُوزُ فِي جَمَاعَتهمْ فقد أَخطَأ السّنة جيث جَعَلَ غَنِيمَةَ الْمُسْلِمِينَ مَوْلَى لِرَجُلٍ وَاحِد بَاب فِي الْمَرْأَةِ تُسْبَى ثُمَّ يُسْبَى زَوْجُهَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا سُبِيَتْ ثُمَّ سُبِيَ زَوْجُهَا بَعْدَهَا بِيَوْمٍ وَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ مَا كَانَا فِي الْمَقَاسِمِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَإِنِ اشْتَرَاهُمَا رَجُلٌ فَشَاءَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَخَذَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ زَوَّجَهَا لِغَيْرِهِ بَعْدَ مَا يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ عَلَى ذَلِكَ مَضَى الْمُسْلِمُونَ وَنَزَلَ بِهِ الْقُرْآن وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِنَّمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا وَأَزْوَاجَهُمْ فِي دَار الْحَرْب وأحرزوهم

1 / 53