31Ответ на учение Аль-Авзаиالرد على سير الأوزاعيАбу Юсуф - 182 AHأبو يوسف - 182 AHНомер изданияالأولىЖанрыХанафитский фикхФикхУсуль аль-фикхПолитика ислама и правосудиеﷺ إِلَّا بشاهين وَلَوْلا طُولُ الْكِتَابِ لَأَسْنَدْتُ الْحَدِيثَ لَكَ وَكَانَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ لَا يَقْبَلُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالرِّوَايَةُ تَزْدَادُ كَثْرَةً وَيَخْرُجُ مِنْهَا مَا لَا يَعْرِفُ وَلَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ الْفِقْهِ وَلَا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَلَا السُّنَّةَ فَإِيَّاكَ وَشَاذَّ الْحَدِيثِ وَعَلَيْكَ بِمَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْحَدِيثِ وَمَا يَعْرِفُهُ الْفُقَهَاءُ وَمَا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَقِسِ الأَشْيَاءَ عَلَى ذَلِكَ فَمَا خَالَفَ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ حَدَّثَنَا الثِّقَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِنِّي لَأُحَرِّمُ مَا حَرَّمَ الْقُرْآنُ وَاللَّهِ لَا يُمْسِكُونَ على بِشَيْء1 / 31КопироватьПоделитьсяСпросить AI