198

Радд аль-Ахнаи

الرد على الأخنائي قاضي المالكية

Исследователь

الداني بن منير آل زهوي

Издатель

المكتبة العصرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ

Место издания

بيروت

مالك ومذهبه بخلافها «١». واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي ﷺ بيده ولا يقبّله. فقد ذكر ما ذكره العلماء في زيارته والسلام عليه، وأين يسلّم عليه وأين يدعو، وهذا كله إنما يكون في المسجد. وقد تقدّم أن السفر إلى المسجد مستحبّ مشروع بالنص والإجماع، فهذا الذي أجمع عليه المسلمون ذكر في الجواب أنه مستحبّ، فهذا الذي يزعم أن في الجواب ما يقتضي إجماع الصحابة والأئمة على تقرير الحرام قول باطل ظاهر البطلان، بل في الجواب ذكر ما أجمع عليه وما نوزع فيه، والمجمع عليه من الزيارة والسفر ذكره، وذكر أنه ثابت بالنص والإجماع.

(١) «انظر كتاب «التوسل والوسيلة» للمؤلف ص ٦٧ إلى ٨٢ وص ١٥٤. طبع السلفية سنة ١٣٧٤» (م). قلت: وقد قام على تحقيق الكتاب العلامة ربيع بن هادي المدخلي- سلّمه الله من كيد الأعادي- ونشر قديما بمكتبة لينة بدمنهور بمصر. وهي نسخة كاملة مضبوطة ومحققة تحقيقا علميا قويا.

1 / 202