Сказанное в защиту "Муснада Ахмада"

Ибн Хаджар аль-Аскляни d. 852 AH
31

Сказанное в защиту "Муснада Ахмада"

القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

Издатель

مكتبة ابن تيمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1401 AH

Место издания

القاهرة

ابْنِ حِبَّانَ وَلَكْنِ لَيْسَ هُوَ رَاوِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ لأَنَّهُ صَنْعَانِيٌّ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَصَاحِبُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورُ يَرْوِي عَنِ الْبَصْرِيِّينَ وَسَيَّارٌ شَيْخُهُ شَامِيٌّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ فَرَوَى عَنْهُ أَهْلُهَا وَقَدْ أَخْرَجَ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ حَدِيثَ أَبِي أُمَامَةَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ وَمِنْ طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ فِي الأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُجَيْرٍ الْمَذْكُورُ فَقَدْ رَوَيْنَاهُ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن غياش عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَرَطٌ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيح لِأَن رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَيَّاشٍ عَنِ الشَّامِيِّينَ قَوِيَّةٌ وَشُرَحْبِيلُ شَامِيٌّ وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ صِنْفَيْنِ فِي النَّار قوم يكونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ عَلَى غَيْرِ جُرْمٍ وَلا يُدْخِلُونَ بُطُونَهُمْ إِلا خَبِيثًا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاتٌ مُمِيلاتٌ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا الحَدِيث الْخَامِس قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَن النُّعْمَان ابْن سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَا فِيهَا بَيْعٌ وَلا شِرَاءٌ إِلا الصُّوَرَ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ إِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا وَإِن فِيهَا لمجعا لِلْحُورِ الْعِينِ يَرْفَعْنَ أَصْوَاتَهَا لَمْ يَرَ الْخَلائِقُ مِثْلَهَا يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلا نَبِيدُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلا نَسْخَطُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلا نَبْأَسُ أَبَدًا طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ أَيْضًا وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ وَالْمُتَّهَمُ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَن ابْن إِسْحَاقَ وَهُوَ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى مَتْرُوكٌ انْتَهَى

1 / 33