Точные законы в закрепленных основах
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Издатель
دار المحجة البيضاء، 2010
Ваши недавние поиски появятся здесь
Точные законы в закрепленных основах
Мирза Абу Касим Кумми (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Издатель
دار المحجة البيضاء، 2010
بمقتضى النهي ، فإن مقدمة الحرام حرام أيضا ، فعاد المحذور ، وهو اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصي.
قلت : نمنع أولا وجوب المقدمة ، ثم نسلم وجوبه التبعي الذي بيناه في موضعه ، ولكن غاية الأمر حينئذ توقف الصلاة على فرد ما من الكون ، لا الكون الخاص الجزئي ، وإنما اختار المكلف مطلق الكون في ضمن هذا الشخص المحرم.
فإن قلت : نعم ، لكن ما ذكرت من كون الأمر بالكلي مقتضيا للأمر بالفرد يقتضي كون كل واحد مما يصدق عليه فرد ما مأمورا به من باب المقدمة أيضا ، والأمر وإن لم يتعين تعلقه بالكون الخاص عينا ، لكنه تعلق به تخييرا ، فعاد المحذور ، لأن الوجوب التخييري أيضا يقبح اجتماعه مع الحرام.
قلت : أما أولا ، فهذا ليس بواجب تخييري كما حققنا لك في مبحث الواجب التخييري ، وإلا لم يبق فرق بين الواجبات العينية والتخييرية.
وحاصله ، أن التخيير في أفراد الواجب العيني بحكم العقل ، ووجوب الأفراد فيه تابع لوجوب الكلي ، والأمر في التخييري بالعكس (1) ، فوجوب الأفراد في العيني توصلي ، ولا مانع من اجتماعه مع الحرام ، كما يعترف به الخصم (2).
وثانيا : إنا نمنع التخيير بين كل ما يصدق عليه الفرد ، بل نقول : إذا أمر الشارع بالكلي فإن انحصر في فرد أو انحصر الفرد المباح في فرد ، فيصير الفرد والشخص أيضا عينيا كأصل الكلي ، وإلا فإن كان الكل مباحا ، فالتخيير بين الجميع ، وإلا ففي
__________________
(1) أي التخيير في أفراد الواجب التخييري بالشرع ووجوب الكلي فيه تابع لوجود الأفراد وقد مر بعض الفروق الأخر وذلك في قانون الواجب التخييري فلاحظه هناك.
(2) كصاحب «المعالم».
Неизвестная страница