============================================================
الناسي والمخطىء للقاعدة، وحمل الآية على التنبيه بالأعلى، لئلا يظن اكتفاء المتعمد بطريق الإثم كالقتل والغموس، ودليل الخطاب أبين من هذا الفحوى فليعمل عليه إن شاء الله تعالى)(1).
كما تميز المقري بعقلية فقهية فريدة تجلت في نقد الكثير من أقوال الفقهاء التي لاتعتمد على نص شرعي لكونها غير مقبولة عقلا، فهو يعتب على بعض الفقهاء إيغالهم في التعليلات البعيدة والتي هي نوع من الخيالات يجب تطهير الشريعة منها. ومن أمثلة ذلك : - (قاعدة: الطهارة والنجاسة وصفان حقيقيان لاتقيدهما الاعتبارات، فلا يصح قول ابن الحاجب : "( وفيما دبغ منه)) يعني من جلد ما لم يذك من المأكول بالذكاة "" أو ذكي من غيره) يعني: من غير المأكول " إلا الخنزير، ثالثها: المشهور المسيتة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحده بل المشهور آنه نجس مرخص في استعماله في ذلك.)(2).
فالمقري انتقد ابن الحاجب في قوله : إن جلد الميتة طاهر حين يستعمل في اليابسات؛ لأن الطهارة وصف حقيقي لاتقيد بحال من الآحوال فإما طهارة مطلقة، وإما نجاسة مطلقة، ولايصح أن يقال: طاهر باعتبار كذا، ونجس باعتبار كذا. وعلى هذا يكون جلد الميتة نجس مرخص في استعماله في اليابسات والماء فقط (1) القاعدة، رقم (392) (2) القاعدة، رقم (35)
Страница 90