============================================================
"قاعدة: لكل زمان لبوس، فمن ثم استحب الزينة والتجمل في الجمعة والعيدين، والبذاذة والتبذل في الاستسقاء، وتستحب الزينة في الصلاة حتى بالاعتمام، والارتداء، والانتعال عندي وهو قول أحمد للحديث)(1) ثانيا: اختار مشروعية تثليث غسل الرجلين في الوضوء، وهر قول الإمام الشافعى مع أن مشهور مذهب الإمام مالك عدم المشروعية، وإنما فرضها الإنقاء دون تحديد لعدد الغسلات، قال المقرى : ((قاعدة : كل ما يستدعي المراد منه تكراره في الغالب لايطلب فيه التكرار عند مالك كفسل الرجلين، وظاهر الرسالة طلبه كالشافعي، وهو الصحيح"(2) ثالثا: اختار عدم وجوب جزاء الصيد على الناسي تمشيا مع قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم خرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (2)، وهذا خلاف المشهور من مذهب الامام مالك في وجوب الجزاء على الناسي والمتعمد، قال المقري: .. ومشهور مذهبه (آي مالك) وجوب جزاء الصيد على (1) القاعدة، رقم (181) (2) القاعدة، رقم (85) (3) سورة المائدة، الآية: 95.
Страница 89