في نفسه ، أو إلحاقه بالغالب ، كعدم الانفكاك عما يختص بعض المياه من المخالطات: قيل : يؤثر فيما يختص به ، لأنه لايعم .
وقيل : لا يؤثر لعدم انفكاكه عنه .
وكذى العذر يذكر صلاة منسية لمقدارها .
قيل : تسقط بها عنه الحاضرة.
وقيل : لا.
وكالمصلي إلى غير القبلة ، وهو من المعرفة بحيث ي تصور رجوعه إلى يقين ؛ لأن أحكام الشرع لم تبن على هثله .
وكوجوب الزكاة في نادر الاقتيات والربا.
والأخذ عما لايبلغ الكمال مما يبلغه ، أو من ثمنه .
وكذكاة الشرس ، ونحوه مما يعيش في البر من دواب البحر ، وتسمى بقاعدة الالتفات إلى نوادر الصور .
Страница 243