32

Каваид

القواعد

Исследователь

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

هذا ما لم تكن مقصدا باعتبار اخر ، كالجهاد سيلة لمحو الكفر مقصد إإعزاز الدين ، فلايسقط بتعذر الأول . ومن ثم اختلف المالكية فيما إذا عزم المظاهر على الوطء والإمساك ، فماتت أو طلق ، في سقوط الكفارة ، بناء على أن العزم وسيلة ، أو مقصد لازالة النفار والإعراض .

القاعدة التاسعة عشرة

قاعدة : اختلف المالكية في اعتبار حكم النادر

Страница 242