Каваид
القواعد
Исследователь
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
قاعدة : قال المازري : إذ شك في الإحرام ، أو في الطهارة ، أو زاد ركعة عمدا أو سهوا ، أو أتم بنية النفل ، أو فريضة أخرى ، ثم تبين الصواب في ذلك ، فقولان : والبطلان في الثالث ، والخامس أرجح لفساد النية وهما على الالتفات إلى حصول الصواب ، أو إلى عدم تصميم المصلي .
قاعدة : كل ما ليس بمشروع ، فلا يصح القصد الى إيقاعه قربة ، كالإعراض عن الصلاة الموقوعة والإتيان بأخرى . بل لايؤمن منه الاستظهار على الشرع ، كما لو أبطلها.
لذلك منع بعضهم الاستحسان ، والمصالح ، ونحوها و قال ابن أبي زيد : " ولا قول ، وعمل ، ونية إلا بموافقة السنة ) .
Страница 421