القاعدة الرابعة والسبعون بعد المية
قاعدة : يصح وقف أول الفعل على اخره في العبادات وغيرها .
قال عياض : إن سابق المأموم الإمام في الركوع والسجود ، فمتى توافق معه فيما يجزيء من ذلك أجزاه وقد أم.
وقال غيره : تبطل ، كما لو لم يوافق فيها .
ومذهب مالك أن بيع مال الغير يوقف على رضاه .
والصبي على رضا الولي .
وقال الشافعي باطل .
والمرهون على رضى المرتهن .
Страница 420