62

Кади Араб

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Исследователь

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Издатель

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Номер издания

بدون

Место издания

مصطفى أحمد الباز

Жанры

المعتبر في الكراهة النهي لا ما يفهم في العرف من الكراهة التي هي ضد الإرادة، وذلك مقرر في أصول الدين. وينبغي أن نبينه، لأنه ليس مرادنا بالنهي المقصود أن يكون نصا، ولابد فإنا نراهم يحكمون بكراهة أشياء لا نث فيها، ولكن المراد أن النهي يدل عليه دلل، إما نص. وإما إجماع وإما قياس، وإما ذلك من الأدلة عند من يراها. وهذا جواب عما ذكر في السؤال، من أنه حكم بكراهة أشياء لا يعلم فيها نهي، فإنه إذا بحث عن تلك الأشياء، دل دليل النهى عنها

1 / 148