61

Кади Араб

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Исследователь

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Издатель

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Номер издания

بدون

Место издания

مصطفى أحمد الباز

Жанры

الأولى فإن كل مستحب تركه أولى، وقد لا يكون مكروها.
واستغراق الأوقات بالعبادة لا شك أنه أولى، ولا يقال: لتركه مكروه فالمكروه لابد فيه من نهي عنه.
(ولم يكتف بقوله نهي، لأن الأمر بالشيء نهب عن ضده، فكل مأمور به ترمه منهب عنه)، لكن النهى المستفاد / من الأمر إنما يستفاد منه بطريق الالتزام، لا بطريق القصد، فلذلك احترز.
وقيل نهى المقصود، فضابط المكروه ما ورد فيه نهى مقصود.
فكل ما ورد فيه نهىى مقصود مكروه، ومالك يرد فيه (نهي مقصود ليس بمكروه، ومالم يرد فيه نهي أصلاأبعد عن الكراهة، هذا) حظ الفقيه من ذلك، والأصولي يزيد على ما ورد فيه نهي أن

1 / 147