نصرة القولين للإمام الشافعي
نصرة القولين للإمام الشافعي
Исследователь
مازن سعد الزبيبي
Издатель
دار البيروتي
Год публикации
1430 AH
Место издания
دمشق
شهادته عذر عن الحضور(١) ، ذهب فيه إلى ظاهر قول الشافعيّ في تجويز الشهادة على الشهادة لم يذكر فيه عذراً ، وهذا قول محمَّد بن الحسن (٢)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الشهادة على الشهادةِ إلّا أنْ يكون المشهود على شهادتهِ بهِ من مرضٍ مانعٍ ، أو يكون غائباً مسيرة ثلاثة أيَّام (٣).
* قال ابن القاصّ : إنَّه يزيد من القنوت ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآَ﴾ [البقرة: ٢٨٦] إلى آخر السورة(٤).
استحسنه الرُّويَانِيُّ(٥)، وضعَّفه في المجموع ، وقال بأنَّ المشهور كراهية القراءة في غير القيام.
* اختلف السلف في حكم الأكل مُتَّكِئَاً :
زعم ابن القاص أنَّ ذلك من الخصائص النبويَّة بالإجماع ، وقال: یکره ذلك لغيره، لأنّه من فعل المتعاظمين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم، قال: فإن كان
انظر (مغني المحتاج ٤٥٥/٤).
انظر (شرح الجصّاص لكتاب أدب القاضي للخصاف / ٧٢٧/).
انظر (المرجع السابق / ٧٢٧/).
من سورة البقرة الآية / ٢٨٦/ ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُّ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.
انظر المجموع للنووي ٥١١/٣، ومغني المحتاج في كتاب الصلاة باب صلاة النفل، والرويَاني هو: عبد الواحد الرويَاني بن إسماعيل، أبو المحاسن، فقيه شافعي من نواحي طبرستان ، له تصانيف كثيرة منها : بحر المذهب والكافي وحلية المؤمن، انظر (الأعلام للزركلي ٤ / ١٧٥).
28