المسألة الثالثة : في المعاينة للفعل من الفاعل فأن عاينت أحدا أخذ مالك أو أفسده بأي أنواع الفساد فاحكم على فاعله بالبغي عليك وفي النيل ما نصه يثبت في المال بنزعه أو إرادته أو بمنع منه أو الانتفاع به أو يتعدى إليه أو لأخذه به أو إفساده أو لزيارة فيه أو تنجيته من فساده ولو كان إفساده أو المنع منه بتنفير دابة أو طرد رقيق عن خدمته أو حمله أو نحو ذلك أو طرد حملته أو خدمته منه أو نحوهم من أولاده وإجرائه أو مكزيه أو مشتريه ومن القصد أن يمضي إلى طلوع نخلة ويشرع في طلوعها أو يمضي إلى حصاد أو يشرع في حصاد وكذا الحفر والدفن إذا قصد ذلك لإفساده أو تملكه أو منع أو انتفاع به وجل الدفاع بذلك أي لأجل ذلك والقتل هذا كله أن كان المال بيد الباغي وأما أن غيبه عنه ولا يعلم له مكانا فلا يقاتله بل يدعوه إلى الحق عند المسلمين وحكامهم وأن قاتله بلا دعوته إلى الحق فهو باغ مثله قال في النيل وشرحه وجوز لرب المال في المسألة السابقة وغيرها أن يقصد لماله أن علم مكانه أي الشخص المعين كبيت مخصوص عرف أنه فيه لا أن عرف أنه في الدار ولا يدري في أي محل هو ويأخذه ويقاتل عليه مانعه منه سواء منعه الذي أخذه أو غيره ممن لم يكن في يده على الأمانة والحفظ وأن علم الذي هو في يده أنه له فمنعه منه فليقاتله وقيل يقصد الغاصب بالقتل وما دونه أن منعه ولو غيبه في متاعه أو في بيته أو في بيت في يده أو بيت غيره وحال بينه وبين التفتيش عنه وقد علم أين هو أو جعله في لباسه أو ثوبه أو جيبه أو فعل غير ذلك أن كان يميزه ويعرفه بعينه لا يشك فيه ولا يقاتله عليه أن غيبه ولم يعلم مكانه أو لا يتميز له خلط أو لم يخلط بل يدعوه إلى الحق بأن يقول له ارتفع معي إلى القاضي أو إلى الجماعة أو إلى من ينصف بينهما وقاتله أن أبى من الذهاب معه إلى الحق وعاند على ذلك كل فاعل قاتل أي يقاتله كل من حضره في الآباء والعناد وكل مرجع عنده ذلك ولو لم يحضر إلا من خاف على نفسه وذلك القتال بالضرب بالعصي والحجارة ولا يتعمد قتله وأن مات هدر دمه وذلك ليرفع إلى الحكم لا هو أي لأصاحب المال لأنه منتصر لنفسه وهكذا من المال بيده لوجه جائزا إذا لم يحل له تسلميه لذلك وهكذا يقال كلما ذكر المنصف أو ذكرت صاحب المال لا مكان أو أراد بصاحب المال ما يشمل ذلك و إلا أن قاتله كان باغيا مثله فأن قتله أو حرجه أو ضربه فعليه الدية و الارش أو القصاص ورفع الحد عنه بالشبهة هذا أظهر ويجوز لهذا الباغي الأبي المعاند أن يقاتل الباغي الأخير الذي هو صاحب المال لأنه لا يجوز لصاحب المال قتاله بل يجوز لغيره فلا يجوز لذلك الباغي المعاند قتل غير صاحب المال إذا جاء يضربه ليرتفع إلى الحاكم ولكن يلزمه أن يذعن للذهاب إلى الحق بل الإنصاف من نفسه برد ما أخذ وأن نهب الباغي مالا وأكله أي تملكه وأراد أكله وجاز به على غيره فله بلا وجوب دفاعه عنه أي عن ذلك المال بالجبن والإمساك وقتاله عليه حتى يأخذه منه سواء كان في الصحراء أو القرية واحد أو غير ذلك وأن لم يعلم ربه أو كان معه مال الباغي ولا يقدر أن يميزه أو يقدر ولكن اتصل به ولا يجد فعله في تلك الحال كغرارة بعض ما فيها للباغي وبعضها للمبغي عليه ويرد للباغي ماله بعد ووجب عليه النهى أن لم يرج القبول ودفعه وقاتله أن شاء وأن شاء اقتصر على النهي أن أطاق النهي وأما الدفاع والقتال فلا يلزمه ولو قدر إلا أن وعلى الإمام أو عامله أو الشراة وعرفوا ذلك فأنه يلزمهم قتاله ودفاعهم عن المال ونزعه ويرده لربه أن عرفه علمه و إلا فلا يعطى لأحد إلا ببينه عادلة تبين أنه للمسجد أو للإمام أو لفلان ونحو ذلك وأن قال الباغي هذا لي وهذا للمبغي عليه وأشكل على هذا الزمه بنفيه منه حتى يرده انتهى ومن أراد الزيادة فعليه بالمطولات يجد الشفاء والله أعلم.
( ومن أتى لبس يدري ما أراد فأن أبدى بضرب كسيف أو رمى نبلا ) ( لو لم يصب من رماه أو أصاب به ثيابه فهو باغ فارمه عجلا )
Страница 65